BHGAGA GROUP

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
BHGAGA GROUP

مساء اللوووووز يا زائر

دخول

لقد نسيت كلمة السر

المتواجدون الآن ؟

ككل هناك 5 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 5 زائر

لا أحد


[ مُعاينة اللائحة بأكملها ]


أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 134 بتاريخ 14/8/2021, 18:09

احصائيات

أعضاؤنا قدموا 805 مساهمة في هذا المنتدى في 469 موضوع

هذا المنتدى يتوفر على 57 عُضو.

آخر عُضو مُسجل هو mohamed41 فمرحباً به.

المواضيع الأخيرة

» دورة في ال GSM امهندسي الاتصالات
قانون الطوارئ المصري - الجزء الثاني Empty11/10/2013, 13:47 من طرف hussamhr

» مسلسل تركي جاااامد
قانون الطوارئ المصري - الجزء الثاني Empty22/8/2012, 00:06 من طرف عبد عبدون

» نكت المتزوجون
قانون الطوارئ المصري - الجزء الثاني Empty21/8/2012, 23:49 من طرف عبد عبدون

» تحيّة بدون مناسبة
قانون الطوارئ المصري - الجزء الثاني Empty11/7/2011, 20:05 من طرف عبد عبدون

» افكار حلوة تفيدك في المطبخ
قانون الطوارئ المصري - الجزء الثاني Empty23/11/2010, 00:26 من طرف دمعة كبرياء

» اتوسل اليكم اقرئوا هذا الدعاء
قانون الطوارئ المصري - الجزء الثاني Empty22/11/2010, 23:55 من طرف دمعة كبرياء

» نفض الفر ا ش
قانون الطوارئ المصري - الجزء الثاني Empty22/11/2010, 23:42 من طرف دمعة كبرياء

» البعوضه والعلم الحديث
قانون الطوارئ المصري - الجزء الثاني Empty22/11/2010, 20:11 من طرف دمعة كبرياء

» حصريا - قاموس الديكور للمصطلحات المنزلية
قانون الطوارئ المصري - الجزء الثاني Empty22/11/2010, 19:48 من طرف دمعة كبرياء

» نهاية لعب البنات
قانون الطوارئ المصري - الجزء الثاني Empty22/11/2010, 19:39 من طرف دمعة كبرياء

» حيث الكل في واحد
قانون الطوارئ المصري - الجزء الثاني Empty22/11/2010, 19:07 من طرف مغرور بعشقه

» مطلوب رايكم معانا ضروري
قانون الطوارئ المصري - الجزء الثاني Empty22/11/2010, 18:18 من طرف دمعة كبرياء

» كيف تكوني جذابة وحبوبة من خلال شخصيتك ؟
قانون الطوارئ المصري - الجزء الثاني Empty22/11/2010, 18:13 من طرف دمعة كبرياء

» دعوة فرح
قانون الطوارئ المصري - الجزء الثاني Empty22/11/2010, 18:06 من طرف دمعة كبرياء

» تحذير عند ركوب السيارات
قانون الطوارئ المصري - الجزء الثاني Empty22/11/2010, 13:01 من طرف مغرور بعشقه

تدفق ال RSS


Yahoo! 
MSN 
AOL 
Netvibes 
Bloglines 

    قانون الطوارئ المصري - الجزء الثاني

    OKA
    OKA
    عضو فضي


    عدد الرسائل : 30
    نقاط : 0
    تاريخ التسجيل : 01/01/2009
    السٌّمعَة : 0

    قانون الطوارئ المصري - الجزء الثاني Empty قانون الطوارئ المصري - الجزء الثاني

    مُساهمة من طرف OKA 2/1/2009, 01:18


    مادة 8- يجوز لرئيس الجمهورية في المناطق التي تخضع لنظام قضائي خاص أو بالنسبة لقضايا معينة أن يأمر بتشكيل دوائر أمن الدولة المنصوص عليها في المادة السابقة من الضباط وتطبق المحكمة في هذه الحالة الإجراءات التي ينص عليها رئيس الجمهورية في أمر تشكيلها.
    وتشكل دائرة أمن الدولة العليا في هذه الحالة من ثلاثة من الضباط القادة ويقوم أحد الضباط أو أحد أعضاء النيابة بوظيفة النيابة العامة.
    مادة 9- يجوز لرئيس الجمهورية أو لمن يقوم مقامه أن يحيل إلى محاكم أمن الدولة الجرائم التي يعاقب عليها القانون العام.
    مادة 10- فيما عدا ما هو منصوص عليه من إجراءات وقواعد في المواد التالية أو في الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية تطبق أحكام القوانين المعمول بها على تحقيق القضايا التي تختص بالفصل فيها محاكم أمن الدولة وإجراءات نظرها والحكم فيها وتنفيذ العقوبات المقضي بها.
    ويكون للنيابة العامة عند التحقيق كافة السلطات المخولة لها ولقاضي التحقيق ولغرفة الاتهام (قاضي الإحالة) بمقتضى هذه القوانين.
    مادة 11- لا تقبل الدعوى المدنية أمام محاكم أمن الدولة.
    مادة 12- لا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة ولا تكون هذه الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية.
    مادة 13- يجوز لرئيس الجمهورية حفظ الدعوى قبل تقديمها إلى المحكمة، كما يجوز له الأمر بالإفراج المؤقت عن المتهمين المقبوض عليهم قبل إحالة الدعوى إلى محكمة أمن الدولة.
    مادة 14- يجوز لرئيس الجمهورية عند عرض الحكم عليه أن يخفف العقوبة المحكوم بها أو يبدل بها عقوبة أقل منها أو أن يلغي كل العقوبات أو بعضها أيا كان نوعها أصلية أو تكميلية أو تبعية أو أن يوقف تنفيذ العقوبات كلها أو بعضها, كما يجوز له إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى أو مع الأمر بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى، وفي هذه الحالة الأخيرة يجب أن يكون القرار مسببا.
    فإذا صدر الحكم بعد إعادة المحاكمة قاضيا بالبراءة وجب التصديق عليه في جميع الأحوال وإذا كان الحكم بالإدانة جاز لرئيس الجمهورية إلغاء العقوبة أو تخفيفها أو وقف تنفيذها وفق ما هو مبين في الفقرة الأولى أو إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى.
    مادة 15- يجوز لرئيس الجمهورية بعد التصديق على الحكم بالإدانة أن يلغي الحكم مع حفظ الدعوى أو أن يخفف العقوبة أو أن يوقف تنفيذها وفق ما هو مبين في المادة السابقة, وذلك كله ما لم تكن الجريمة الصادرة فيها الحكم جناية قتل عمد أو اشتراك فيها.
    مادة 16- يندب رئيس الجمهورية بقرار منه أحد مستشاري محكمة الاستئناف أو أحد المحامين العامين على أن يعاونه عدد كاف من القضاة والموظفين وتكون مهمته التثبت من صحة الإجراءات وفحص تظلمات ذوي الشأن وإبداء الرأي, ويودع المستشار أو المحامي العام في كل جناية مذكرة مسببة برأيه ترفع إلى رئيس الجمهورية قبل التصديق على الحكم.
    وفي أحوال الاستعجال يجوز للمستشار أو المحامي العام الاقتصار على تسجيل رأيه كتابة على هامش الحكم.
    مادة 17- لرئيس الجمهورية أن ينيب عنه من يقوم مقامه في اختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون كلها أو بعضها وفي كل أراضي الجمهورية أو في منطقة أو مناطق معينة فيها.
    مادة 18- لا يترتب على تنفيذ هذا القانون الإخلال بما يكون لقائد القوات العسكرية في حالة الحرب من الحقوق في منطقة الأعمال العسكرية.
    مادة 19- عند انتهاء حالة الطوارئ تظل محاكم أمن الدولة مختصة بنظر القضايا التي تكون محالة عليها وتتابع نظرها وفقاً للإجراءات المتبعة أمامها.
    أما الجرائم التي يكون المتهمون فيها قد قدموا إلى المحاكم فتحال إلى المحاكم العادية المختصة وتتبع في شأنها الإجراءات المعمول بها أمامها.
    مادة 20- يسري حكم الفقرة الأولى من المادة السابقة على القضايا التي يقرر رئيس الجمهورية إعادة المحاكمة فيها طبقاً لأحكام هذا القانون.
    ويبقى لرئيس الجمهورية كافة السلطات المقررة له بموجب القانون المذكور بالنسبة للأحكام التي تكون قد صدرت من محاكم أمن الدولة قبل إلغاء حالة الطوارئ ولم يتم التصديق عليها والأحكام التي تصدر من هذه المحاكم طبقاً لما تقرره هذه المادة السابقة .

      الوقت/التاريخ الآن هو 29/4/2024, 07:37