BHGAGA GROUP

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
BHGAGA GROUP

مساء اللوووووز يا زائر

دخول

لقد نسيت كلمة السر

المتواجدون الآن ؟

ككل هناك 5 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 5 زائر

لا أحد


[ مُعاينة اللائحة بأكملها ]


أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 134 بتاريخ 14/8/2021, 18:09

احصائيات

أعضاؤنا قدموا 805 مساهمة في هذا المنتدى في 469 موضوع

هذا المنتدى يتوفر على 57 عُضو.

آخر عُضو مُسجل هو mohamed41 فمرحباً به.

المواضيع الأخيرة

» دورة في ال GSM امهندسي الاتصالات
الدستور المصرى (الباب السابع) Empty11/10/2013, 13:47 من طرف hussamhr

» مسلسل تركي جاااامد
الدستور المصرى (الباب السابع) Empty22/8/2012, 00:06 من طرف عبد عبدون

» نكت المتزوجون
الدستور المصرى (الباب السابع) Empty21/8/2012, 23:49 من طرف عبد عبدون

» تحيّة بدون مناسبة
الدستور المصرى (الباب السابع) Empty11/7/2011, 20:05 من طرف عبد عبدون

» افكار حلوة تفيدك في المطبخ
الدستور المصرى (الباب السابع) Empty23/11/2010, 00:26 من طرف دمعة كبرياء

» اتوسل اليكم اقرئوا هذا الدعاء
الدستور المصرى (الباب السابع) Empty22/11/2010, 23:55 من طرف دمعة كبرياء

» نفض الفر ا ش
الدستور المصرى (الباب السابع) Empty22/11/2010, 23:42 من طرف دمعة كبرياء

» البعوضه والعلم الحديث
الدستور المصرى (الباب السابع) Empty22/11/2010, 20:11 من طرف دمعة كبرياء

» حصريا - قاموس الديكور للمصطلحات المنزلية
الدستور المصرى (الباب السابع) Empty22/11/2010, 19:48 من طرف دمعة كبرياء

» نهاية لعب البنات
الدستور المصرى (الباب السابع) Empty22/11/2010, 19:39 من طرف دمعة كبرياء

» حيث الكل في واحد
الدستور المصرى (الباب السابع) Empty22/11/2010, 19:07 من طرف مغرور بعشقه

» مطلوب رايكم معانا ضروري
الدستور المصرى (الباب السابع) Empty22/11/2010, 18:18 من طرف دمعة كبرياء

» كيف تكوني جذابة وحبوبة من خلال شخصيتك ؟
الدستور المصرى (الباب السابع) Empty22/11/2010, 18:13 من طرف دمعة كبرياء

» دعوة فرح
الدستور المصرى (الباب السابع) Empty22/11/2010, 18:06 من طرف دمعة كبرياء

» تحذير عند ركوب السيارات
الدستور المصرى (الباب السابع) Empty22/11/2010, 13:01 من طرف مغرور بعشقه

تدفق ال RSS


Yahoo! 
MSN 
AOL 
Netvibes 
Bloglines 

    الدستور المصرى (الباب السابع)

    avatar
    ????
    زائر


    الدستور المصرى (الباب السابع) Empty الدستور المصرى (الباب السابع)

    مُساهمة من طرف ???? 30/12/2008, 22:55

    الباب السابع: احكام جديــــدة(1)


    الفصل الأول: مجلس الشورى



    مادة(194): يختص مجلس الشوري بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ علي دعم الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وحماية المقومات الاساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتجب موافقة المجلس علي مايلي:

    1 ـ الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، علي أن تسري علي مناقشة التعديل والموافقة عليه بالمجلس الأحكام المنصوص عليها في المادة 189
    2 ـ مشروعات القوانين المكملة للدستور التي نصت عليها المواد5 و6 و48 و62 و76 و85 و87 و88 و89 و91 و160 و163و167 و168 و170 و171و172 و173 و175و176 و177و178 و179 و183 و196 و197و198و206 و207و208و209و210 و211 من الدستور.
    3ـ معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة أو التي تتعلق بحقوق السيادة،

    وإذا قام خلاف بين مجلسي الشعب والشوري بالنسبة لهذه الموضوعات، أحال رئيس مجلس الشعب الأمر إلي لجنة مشتركة تشكل من رئيسى مجلس الشعب والشورى وبعضوية سبعة أعضاء من كل مجلس تختارهم لجنته العامة، وذلك لاقتراح نص للأحكام محل الخلاف.

    ويعرض النص الذي انتهت إليه اللجنة علي كل من المجلسين، فإذا لم يوافق أي منهما علي النص، عرض الأمر علي المجلسين في اجتماع مشترك يرأسه رئيس مجلس الشعب فى المكان الذى يحدده , وتحضره أغلبية أعضاء كل من المجلسين علي الأقل. وإذا لم تصل اللجنة إلي اتفاق علي نص موحد، كان للمجلسين أن يوافقا فى اجتماعهما المشترك علي النص الذي وافق عليه أي منهما. ومع مراعاة ما يتطلبه الدستور من أغلبيه خاصة ، يصدر القرار فى كل من المجلسين وفى الاجتماع المشترك لهما بأغلبية الحاضرين. وفى جميع الأحوال يكون التصويت دون مناقشة.

    مادة(195): يؤخذ رأى مجلس الشورى فيما يلى:
    مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
    مشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية.
    مايحيله رئيس الجمهورية إلي المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية.
    ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب.

    مادة(196): يشكل مجلس الشورى عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن (132) عضوا.

    وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السرى العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين.

    ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى.

    مادة(197): يحدد القانون الدوائ الانتخابية الخاصة بمجلس الشورى وعدد الأعضاء بكل دائرة والشروط الواجب توافرها فى المنتخبين أو المعينين منهم.

    مادة(198): مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات، ويتجدد انتخاب واختيار نصف الأعضاء المنتخبين والمعينين كل ثلاث سنوات وفقا للقانون.

    ويجوز دائما إعادة انتخاب أو تعيين من انتهت مدة عضويته.

    مادة(199): ينتخب مجلس الشورى رئيسا له ووكيلين فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى لمدة ثلاث سنوات، وإذا خلا مكان احدهم انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته.

    مادة(200): لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى ومجلس الشعب.

    مادة(201): رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسئولين أمام مجلس الشورى.

    مادة(202): لرئيس سالجمهورية إلقاء بيانه عن السياسة العامة للدولة أو أية بيانات أخرى فى اجتماع مشترك لمجلسى الشعب والشورى يرأسه رئيس مجلس الشعب.

    ولرئيس الجمهورية إلقاء ما يراه من بيانات أمام مجلس الشورى.

    مادة(203): ويجوز لرئيس مجلس الوزراء والوزراء ولغيرهم من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلس الشورى أو إحدى لجانه عن موضوع داخل فى اختصاصه.

    ويسمع رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة كلما طلبوا الكلام فى مجلس الشورى ولجانه، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين، ولا يكون للوزير أو لغيره ن أعضاء الحكومة صوت معدود عند أخذ الرأى، إلا إذا كان من الأعضاء.

    مادة(204): لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشورى إلا عند الضرورة ويجب أن يشمل قرار حل المجلس على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة لمجلس الشورى فى ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل.

    ويجتمع المجلس خلال الأيام العشرة التالية لإجراء الانتخابات.

    مادة(205): تسري في شأن مجلس الشوري الأحكام الواردة بالدستور في المواد62 و88 فقرة ثانية و89 و90 و91 و93 و94 و95 و96 و97 و98 و99 و100 و101 و102 و104 و105 و106 و107 و129 و130 و134 وذلك فيما لايتعارض مع الأحكام الواردة في هذا الفصل، علي أن يباشر الاختصاصات المقررة في المواد المذكورة مجلس الشوري ورئيسه.



    الفصل الثانى: سلطة الصحافة



    مادة(206): الصحافة سلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها على الوجه المبين فى الدستور والقانون.

    مادة(207): تمارس الصحافة رسالتها بحرية وفى استقلال فى خدمة المجتمع بمختلف وسائل التعبير، تعبيرا عن اتجاهات الرأى العام وإسهاما فى تكوينه وتوجيهه، فى إطار المقومات الأساسية للمجتمع والحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين. وذلك كله طبقا للدستور والقانون.

    مادة(208): حرية الصحافة مكفولة والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإدارى محظور وذلك كله وفقا للدستور والقانون.

    مادة(209): حرية إصدار الصحف وملكيتها للأسسخاص الاعتبارية العامة والخاصة والأحزاب السياسية مكفولة طبقا للقانون.

    وتخضع الصحف فى ملكيتها وتموليها والأموال المملوكة لها لرقابة الشعب على الوجه المبين بالدستور والقانون.

    مادة(210): للصحفيين حق الحصول على الأنباء والمعلومات طبقا للأوضاع التى يحددها القانون ولا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون.

    مادة(211): يقوم على شئون الصحافة مجلس أعلى يحدد القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وعلاقاته بسلطات الدولة.

    ويمارس المجلس اختصاصه بما يدعم حرية الصحافة واستقلالها، ويحقق الحفاظ على المقومات الأساسية للمجتمع، ويضمن سلامة الوحدة الوطنية والسسلام والاجتماعى، وذلك على النحو المبين فى الدستور والقانون.

      الوقت/التاريخ الآن هو 2/5/2024, 23:24