BHGAGA GROUP

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
BHGAGA GROUP

مساء اللوووووز يا زائر

دخول

لقد نسيت كلمة السر

المتواجدون الآن ؟

ككل هناك 9 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 9 زائر

لا أحد


[ مُعاينة اللائحة بأكملها ]


أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 134 بتاريخ 14/8/2021, 18:09

احصائيات

أعضاؤنا قدموا 805 مساهمة في هذا المنتدى في 469 موضوع

هذا المنتدى يتوفر على 57 عُضو.

آخر عُضو مُسجل هو mohamed41 فمرحباً به.

المواضيع الأخيرة

» دورة في ال GSM امهندسي الاتصالات
الدستور المصرى( الباب الخامس_الفصل التانى_الجزء الاول) Empty11/10/2013, 13:47 من طرف hussamhr

» مسلسل تركي جاااامد
الدستور المصرى( الباب الخامس_الفصل التانى_الجزء الاول) Empty22/8/2012, 00:06 من طرف عبد عبدون

» نكت المتزوجون
الدستور المصرى( الباب الخامس_الفصل التانى_الجزء الاول) Empty21/8/2012, 23:49 من طرف عبد عبدون

» تحيّة بدون مناسبة
الدستور المصرى( الباب الخامس_الفصل التانى_الجزء الاول) Empty11/7/2011, 20:05 من طرف عبد عبدون

» افكار حلوة تفيدك في المطبخ
الدستور المصرى( الباب الخامس_الفصل التانى_الجزء الاول) Empty23/11/2010, 00:26 من طرف دمعة كبرياء

» اتوسل اليكم اقرئوا هذا الدعاء
الدستور المصرى( الباب الخامس_الفصل التانى_الجزء الاول) Empty22/11/2010, 23:55 من طرف دمعة كبرياء

» نفض الفر ا ش
الدستور المصرى( الباب الخامس_الفصل التانى_الجزء الاول) Empty22/11/2010, 23:42 من طرف دمعة كبرياء

» البعوضه والعلم الحديث
الدستور المصرى( الباب الخامس_الفصل التانى_الجزء الاول) Empty22/11/2010, 20:11 من طرف دمعة كبرياء

» حصريا - قاموس الديكور للمصطلحات المنزلية
الدستور المصرى( الباب الخامس_الفصل التانى_الجزء الاول) Empty22/11/2010, 19:48 من طرف دمعة كبرياء

» نهاية لعب البنات
الدستور المصرى( الباب الخامس_الفصل التانى_الجزء الاول) Empty22/11/2010, 19:39 من طرف دمعة كبرياء

» حيث الكل في واحد
الدستور المصرى( الباب الخامس_الفصل التانى_الجزء الاول) Empty22/11/2010, 19:07 من طرف مغرور بعشقه

» مطلوب رايكم معانا ضروري
الدستور المصرى( الباب الخامس_الفصل التانى_الجزء الاول) Empty22/11/2010, 18:18 من طرف دمعة كبرياء

» كيف تكوني جذابة وحبوبة من خلال شخصيتك ؟
الدستور المصرى( الباب الخامس_الفصل التانى_الجزء الاول) Empty22/11/2010, 18:13 من طرف دمعة كبرياء

» دعوة فرح
الدستور المصرى( الباب الخامس_الفصل التانى_الجزء الاول) Empty22/11/2010, 18:06 من طرف دمعة كبرياء

» تحذير عند ركوب السيارات
الدستور المصرى( الباب الخامس_الفصل التانى_الجزء الاول) Empty22/11/2010, 13:01 من طرف مغرور بعشقه

تدفق ال RSS


Yahoo! 
MSN 
AOL 
Netvibes 
Bloglines 

    الدستور المصرى( الباب الخامس_الفصل التانى_الجزء الاول)

    avatar
    ????
    زائر


    الدستور المصرى( الباب الخامس_الفصل التانى_الجزء الاول) Empty الدستور المصرى( الباب الخامس_الفصل التانى_الجزء الاول)

    مُساهمة من طرف ???? 30/12/2008, 22:30

    الفصل الثانى: السلطة التشريعية مجلس الشعب



    مادة(86): يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع ويقرر السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على الوجه المبين فى الدستور.

    مادة(87): يحدد القانون الدوائر الانتخابية التى تنقسم إليها الدولة وعدد أعضاء مجلس الشعب المنتخبين، على إلا يقل عن ثلثمائة وخمسين عضوا ، نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويكون إنتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السرى العام.

    ويبين القانون تعريف العامل والفلاح.

    ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين فى مجلس الشعب عددا من الأعضاء لا يزيد على عشرة.

    مادة(88): يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء، ويجري الاقتراع في يوم واحد، وتتولي لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة الإشراف علي الانتخابات على النحو الذي ينظمه القانون ويبين القانون اختصاصات اللجنة وطريقة تشكيلها وضمانات أعضائها علي أن يكون من بين أعضائها أعضاء من هيئات قضائية حاليين وسابقين، وتشكل اللجنة اللجان العامة التي تشرف علي الانتخابات علي مستوي الدوائر الانتخابية واللجان التي تباشر إجراءات الاقتراع ولجان الفرز علي أن تشكل اللجان العامة من أعضاء من هيئات قضائية، وأن يتم الفرز تحت إشراف اللجان العامة ، ولك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها القانون.

    مادة(89): يجوز للعاملين فى الحكومة والقطاع العام أن يرشحوا انفسهم لعضوية مجلس الشعب وفيما عدا الحالات التى يحددها القانون يتفرغ عضو مجلس الشعب لعضوية المجلس، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا لأحكام القانون.

    مادة(90): يقسم عضو مجلس الشعب امام المجلس قبل أن يباشر عمله اليمين الآتية:

    "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على سلامة الوطن والنظام الجمهورى، وأن أرعى مصالح الشعب، وأن أحترم الدستور والقانون"

    مادة(91): يتقاضى أعضاء مجلس الشعب مكافأة يحددها القانون.

    مادة(92): مدة مجلس الشعب خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول أجتماع له.

    ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.

    مادة(93): يختص المجلس بالفصل فى صحة عضوية أعضائه وتختص محكمة النقض بالتحقيق فى صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه ويجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم المجلس به، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوما من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض.

    وتعرض نتيجة التحقيق والرأى الذى انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل فى صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس.

    ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.

    مادة(94): إذا خلا مكان أحد الأعضاء قبل انتهاء مدته وجب شغل مكانه طبقا للقانون خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغ المجلس بخلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد هي المدة المكملة لمدة عضوية سلفه،

    مادة(95): لا يجوز لعضو مجلس الشعب اثناء مدة عضويته أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه، أو أن يبرم مع الدولة عقدا بوصفه ملتزما أو موردا أو مقاولا.

    مادة(96): لا يجوز اسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس إلا أذا فقد الثقة والاعتبار أو فقد أحد شروط العضوية أو صفة العامل أو الفلاح التى انتخب على اساسها أو أخل بواجبات عضويته ويجب أن يصدر قرار اسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثى أعضائه.
    أعلي
    مادة(97): مجلس الشعب هو الذى يقبل استقالة أعضائه.

    مادة(98): لا يؤاخذ اعضاء مجلس الشعب عما يبدونه من الافكار والاراء فى أداء اعمالهم فى المجلس أو فى لجانه.

    مادة(99): لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب إلا بإذن سابق من المجلس.

    وفى غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ أذن رئيس المجلس.

    ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما أتخذ من إجراء.

    مادة(100): مدينة القاهرة مقر مجلس الشعب، ويجوز فى الظروف الاستثنائية أن يعقد جلساته فى مدية أخرى بناء على طلب رئيس الجمهورية أو أغلبية أعضاء المجلس.

    واجتماع مجلس الشعب فى غير المكان المعد له غير مشروع والقرارات التى تصدر فيه باطلة

      الوقت/التاريخ الآن هو 29/3/2024, 09:28