BHGAGA GROUP

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
BHGAGA GROUP

مساء اللوووووز يا زائر

دخول

لقد نسيت كلمة السر

المتواجدون الآن ؟

ككل هناك 9 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 9 زائر

لا أحد


[ مُعاينة اللائحة بأكملها ]


أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 134 بتاريخ 14/8/2021, 18:09

احصائيات

أعضاؤنا قدموا 805 مساهمة في هذا المنتدى في 469 موضوع

هذا المنتدى يتوفر على 57 عُضو.

آخر عُضو مُسجل هو mohamed41 فمرحباً به.

المواضيع الأخيرة

» دورة في ال GSM امهندسي الاتصالات
قانون الطوارئ المصري - الجزء الاول Empty11/10/2013, 13:47 من طرف hussamhr

» مسلسل تركي جاااامد
قانون الطوارئ المصري - الجزء الاول Empty22/8/2012, 00:06 من طرف عبد عبدون

» نكت المتزوجون
قانون الطوارئ المصري - الجزء الاول Empty21/8/2012, 23:49 من طرف عبد عبدون

» تحيّة بدون مناسبة
قانون الطوارئ المصري - الجزء الاول Empty11/7/2011, 20:05 من طرف عبد عبدون

» افكار حلوة تفيدك في المطبخ
قانون الطوارئ المصري - الجزء الاول Empty23/11/2010, 00:26 من طرف دمعة كبرياء

» اتوسل اليكم اقرئوا هذا الدعاء
قانون الطوارئ المصري - الجزء الاول Empty22/11/2010, 23:55 من طرف دمعة كبرياء

» نفض الفر ا ش
قانون الطوارئ المصري - الجزء الاول Empty22/11/2010, 23:42 من طرف دمعة كبرياء

» البعوضه والعلم الحديث
قانون الطوارئ المصري - الجزء الاول Empty22/11/2010, 20:11 من طرف دمعة كبرياء

» حصريا - قاموس الديكور للمصطلحات المنزلية
قانون الطوارئ المصري - الجزء الاول Empty22/11/2010, 19:48 من طرف دمعة كبرياء

» نهاية لعب البنات
قانون الطوارئ المصري - الجزء الاول Empty22/11/2010, 19:39 من طرف دمعة كبرياء

» حيث الكل في واحد
قانون الطوارئ المصري - الجزء الاول Empty22/11/2010, 19:07 من طرف مغرور بعشقه

» مطلوب رايكم معانا ضروري
قانون الطوارئ المصري - الجزء الاول Empty22/11/2010, 18:18 من طرف دمعة كبرياء

» كيف تكوني جذابة وحبوبة من خلال شخصيتك ؟
قانون الطوارئ المصري - الجزء الاول Empty22/11/2010, 18:13 من طرف دمعة كبرياء

» دعوة فرح
قانون الطوارئ المصري - الجزء الاول Empty22/11/2010, 18:06 من طرف دمعة كبرياء

» تحذير عند ركوب السيارات
قانون الطوارئ المصري - الجزء الاول Empty22/11/2010, 13:01 من طرف مغرور بعشقه

تدفق ال RSS


Yahoo! 
MSN 
AOL 
Netvibes 
Bloglines 

    قانون الطوارئ المصري - الجزء الاول

    OKA
    OKA
    عضو فضي


    عدد الرسائل : 30
    نقاط : 0
    تاريخ التسجيل : 01/01/2009
    السٌّمعَة : 0

    قانون الطوارئ المصري - الجزء الاول Empty قانون الطوارئ المصري - الجزء الاول

    مُساهمة من طرف OKA 2/1/2009, 01:21


    القانون رقم ( 162 لسنة 1958 ) المعروف بقانون الطوارئ

    وكان الرئيس جمال عبد الناصر قد أعلن العمل به صبيحة يوم الخامس من يونيو/ حزيران عام 1967. واستمر خلفه الرئيس أنور السادات ، ولم يقرر رفعه إلا في مايو/ أيار 1980. لكن هذه الفترة لم تطل لأكثر من 18 شهرا فقط، إذ سرعان ما عاد الرئيس مبارك الذي تولى الحكم عقب اغتيال السادات لفرض حالة الطوارئ على البلاد، واستمر العمل بهذا التشريع حتى الآن.
    وفي ما يلي نص هذا القانون : قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
    بالقانون رقم 162 لسنة 1958
    بشأن حالة الطوارئ (1)
    باسم الأمة
    رئيس الجمهورية
    بعد الاطلاع على:

    1. الدستور المؤقت.


    2. وعلى المرسوم التشريعي رقم 150 الصادر في الإقليم السوري بتاريخ 22/6/1949 المتضمن تنظيم الإدارة العرفية.


    3. وعلى القانون رقم 533 لسنة 1954 في شأن الأحكام العرفية الصادر في الإقليم المصري والقوانين المعدلة له.

    قرر القانون الآتي:
    مادة 1- يعمل بالقانون المرافق في شأن حالة الطوارئ.
    مادة 2- يلغى المرسوم التشريعي رقم 150 الصادر في 22/6/1949 والقانون رقم 533 لسنة 1954 المشار إليهما وكذلك كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
    مادة 3- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به في إقليمي الجمهورية من تاريخ نشره.
    صدر برئاسة الجمهورية في 13 ربيع الأول سنة 1378هـ (27 سبتمبر سنة 1958م)
    قانون بشأن حالة الطوارئ
    مادة 1- يجوز إعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الأمن أو النظام العام في أراضي الجمهورية أو في منطقة منها للخطر سواء كان ذلك بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها أو حدوث اضطرابات في الداخل أو كوارث عامة أو انتشار وباء.
    مادة 2- يكون إعلان حالة الطوارئ وانتهاؤها بقرار من رئيس الجمهورية ويجب أن يتضمن قرار إعلان حالة الطوارئ ما يأتي:

    4. أولا: بيان الحالة التي أعلنت بسببها. بيان الحالة التي أعلنت بسببها.


    5. ثانيا: تحديد المنطقة التي تشملها. تحديد المنطقة التي تشملها.


    6. ثالثا: تاريخ بدء سريانها. تاريخ بدء سريانها.




    مادة 3- لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ بأمر كتابي أو شفوي التدابير الآتية:

    1. وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة والقبض على المشتبه بهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم والترخيص في تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية وكذلك تكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال.


    2. الأمر بمراقبة الرسائل أيا كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها.


    3. تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها, وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها.


    4. الاستيلاء على أي منقول أو عقار والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات وكذلك تأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة والتي تستحق على ما يستولى عليه أو على ما تفرض عليه الحراسة.


    5. سحب التراخيص بالأسلحة أو الذخائر أو المواد القابلة للانفجار أو المفرقعات على اختلاف أنواعها والأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق مخازن الأسلحة.


    6. إخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية توسيع دائرة الحقوق المبينة في المادة السابقة على أن يعرض هذا القرار على مجلس الأمة في أول اجتماع له.

    مادة 3 مكرر (1)- يكون للشخص المعتقل وفقا للمادة السابقة أن يتظلم من أمر الاعتقال إذا انقضت ستة أشهر من تاريخ صدوره دون أن يفرج عنه.
    ويكون التظلم بطلب يقدم بدون رسوم إلى محكمة أمن دولة عليا تشكل وفقاً لأحكام هذا القانون وتفصل المحكمة في التظلم على وجه السرعة.
    ولا يكون قرار المحكمة بالإفراج نافذاً إلا بعد التصديق عليه من رئيس الجمهورية.
    مادة 3 مكرر(أ) (2)- يجوز لمن فرضت الحراسة على أمواله طبقاً للمادة ولكل ذي شأن أن يتظلم من أمر فرض الحراسة أو يتظلم من إجراءات تنفيذه.
    ويكون التظلم بطلب يرفع بغير رسوم إلى محكمة أمن دولة عليا تشكل وفقاً لأحكام هذا القانون ويجب أن تختصم فيه الجهة الإدارية التي تتولى تنفيذ الأمر الصادر بفرض الحراسة, كما يجب أن يختصم فيه من فرضت الحراسة على أمواله إذا كان الطلب قد رفع من غيره.
    وتفصل المحكمة في التظلم بتأييد الأمر أو إجراء تعديله.
    ولا يكون قرار المحكمة بإلغاء أمر فرض الحراسة نافذاً إلا بعد التصديق عليه من رئيس الجمهورية. ويجوز لمن رفض تظلمه أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ستة أشهر من تاريخ الرفض.
    مادة 4- تتولى قوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه. وإذا تولت القوات المسلحة هذا التنفيذ يكون لضباطها ولضباط الصف ابتداء من الرتبة التي يعينها وزير الحربية سلطة تنظيم المحاضر للمخالفات التي تقع لتلك الأوامر.
    وعلى كل موظف أو مستخدم عام أن يعاونهم في دائرة وظيفته أو عمله على القيام بذلك ويعمل بالمحاضر المنظمة في استثبات مخالفات هذا القانون إلى أن يثبت عكسها.
    مادة 5- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها أو من يقوم مقامه من رئيس الجمهورية بها يعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة بالعقوبات المنصوص عليها في تلك الأوامر على ألا تزيد هذه العقوبة على الأشغال الشاقة المؤقتة ولا على غرامة قدرها أربعة آلاف جنيه أو 40 ألف ليرة وإذا لم تكن تلك الأوامر قد بينت العقوبة مع مخالفة أحكامها فيعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز 50 جنيها أو خمسمائة ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين.
    مادة 6- يجوز القبض في الحال على المخالفين للأوامر التي تصدر طبقاً لأحكام هذا القانون والجرائم المحددة في هذه الأوامر.
    ويجوز للمقبوض عليهم في غير الجرائم المضرة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي والجرائم الأخرى التي يصدر بتعيينها أمر من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أن يتظلم من أمر حبسه للمحكمة المختصة.
    وللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تصدر قراراً بالإفراج المؤقت عن المتهم أيا كانت الجريمة التي يحاكم من أجلها ويكون قرار المحكمة في جرائم أمن الدولة الداخلي والخارجي أو الجرائم التي يصدر بتعيينها أمر من رئيس الجمهورية خاضعاً لتصديق رئيس الجمهورية أو من يفوضه بذلك.
    مادة 7- تفصل محاكم أمن الدولة الجزئية والعليا في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه.
    وتشكل كل دائرة من دوائر أمن الدولة الجزئية بالمحكمة الابتدائية من أحد قضاة المحكمة وتختص بالفعل في الجرائم التي يعاقب عليها بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين.
    وتشكل دائرة أمن الدولة العليا بمحكمة الاستئناف من ثلاثة مستشارين وتختص بالفصل في الجرائم التي يعاقب عليها بعقوبة الجناية وبالجرائم التي يعينها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أيا كانت العقوبة المقررة لها. ويقوم بمباشرة الدعوى أمام محاكم أمن الدولة عضو من أعضاء النيابة العامة.

    ويجوز استثناء لرئيس الجمهورية أن يأمر بتشكيل دائرة أمن الدولة الجزئية من قاض واثنين من ضباط القوات المسلحة من رتبة نقيب أو ما يعادلها على الأقل وبتشكيل دائرة أمن الدولة العليا من ثلاثة مستشارين ومن ضابطين من الضباط القادة.
    ويعين رئيس الجمهورية أعضاء محاكم أمن الدولة بعد أخذ رأي وزير العدل بالنسبة للقضاة والمستشارين, ورأي وزير الحربية بالنسبة إلى الضباط.

      الوقت/التاريخ الآن هو 26/4/2024, 13:47