--------------------------------------------------------------------------------
قانون الدعارة
مادة 1
-(أ) كل من حرض شخصا ذكرا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه الى ثلاثمائة جنيه فى الإقليم المصرى ومن ألف ليرة إلى ثلاث آلاف ليرة فى الإقليم السورى.
(ب) أذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يتم من العمر الحادية والعشرين سنة ميلادية كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف ليرة الى خمسة آلاف ليرة فى الإقليم السورى.
مادة 2
يعاقب بالعقوبة المقررة فى الفقرة (ب) من المادة السابقة .
( أ ) كل من استخدم أو استدرج أو أغرى شخصا ذكرا كان أو أنثى بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة وذلك بالخداع أو بالقوة أو بالتهديد أو بإساءة استعمال السلطة أو غير ذلك من وسائل الإكراه.
(ب) كل ن استبقى بوسيلة من هذه الوسائل شخص ذكرا كان أو أنثى بغير رغبته فى محل الفجور أو الدعارة .
مادة 3
كل من حرض ذكرا لم يتم من العمر الحادية والعشرين سنة ميلادية أو أنثى أيا كان سنها على مغادرة الجمهورية العربية المتحدة أو سهل له ذلك أو استخدمه أو صحبه معه خارجها للاشتغال بالفجور والدعارة وكل من ساعد على ذلك مع علمه به يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة من مائة جنيه الى خمسمائة جنيه فى الإقليم المصرى ومن ألف ليرة الى خمسة ألاف ليرة فى الإقليم السورى ويكون الحد الأقصى لعقوبة الحبس سبع سنين اذا وقعت الجريمة على شخصين فأكثر أو إذا ارتكبت بوسيلة من الوسائل المشار إليها فى الفقرة الأولى من المادة الثانية بخلاف الغرامة المقررة.
مادة 4
فى الأحوال المنصوص عليها فى المواد الثلاثة السابقة تكون عقوبة الحبس من ثلاث سنوات الى سبع إذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يتم من العمر ست عشر سنة ميلادية أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان خادما بالأجرة عنده أو عند من تقدم ذكرهم.
مادة 5
كل من أدخل إلى الجمهورية العربية المتحدة شخصا أو سهل له دخولها لارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة من مائة جنيه الى خمسمائة جنيه فى الإقليم المصرى وممن ألف ليرة الى خمسة آلاف ليرة فى الإقليم السورى.
مادة 6
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات.
( أ ) كل من عاون أنثى على ممارسة الدعارة ولو عن طريق الإنفاق المالى.
(ب) كل من استغل بأية وسيلة بغاء شخص أو فجوره وتكون العقوبة الحبس من سنة الى خمس سنوات إذا اقترنت الجريمة بأخذ الظرفين المشددين المنصوص عليها فى المادة الرابعة من هذا القانون.
مادة 7
يعاقب على الشروع فى الجرائم المبينة فى المواد السابقة بالعقوبة المقررة للجريمة فى حالة تمامها.
مادة 8
كل من فتح أو أدار محلا للفجور أو للدعارة أو عاون بأية طريقة كانت فى إدارية يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا يزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن ثلاثة جنيه فى الإقليم المصرى ولا تقل عن ألف ليرة ولتزيد عن ثلاثة ألاف ليرة فى الإقليم السورى ويحكم بإغلاق المحل ومصادرة الأمتعة والأثاث الموجود به. وإذا كان مرتكب الجريمة من أصول من يمارس الفجور أو الدعارة أو المتولين تربيته أو ممن لهم سلطة عليه تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على أربع سنوات بخلاف الغرامة المقررة.
مادة 9
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة عشرين جنيها ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه فى الإقليم المصرى ولا تقل عن مائتين وخمسين ليرة ولا تزيد على ثلاث آلاف ليرة فى الإقليم السورى أو بإحدى هاتين العقوبتين: ( أ ) كل من أجر أو قدم بأية صفة كانت منزلا أو مكانا يدار للفجور أو الدعارة أو مسكن شخص أو أكثر إذا كان يمارس فيه الفجور والدعارة مع علمه بذلك.
(ب) كل من يملك أو يدير منزلا مفروشا أو غرفا مفروشة أو محلا مفتوحا للجمهور يكون قد سهل عادة الفجور أو الدعارة سواء بقبوله أشخاصا يرتكبون ذلك أو بسماحه فى محله بالتحريض على الفجور أو الدعارة
(ج) كل من اعتاد ممارسة الفجور أو الدعارة. وعند ضبط الشخص فى الحالة الأخيرة يجوز إرساله الى الكشف الطبى فإذا تبين أنة مصاب بأحد الأمراض التناسلية المعدية حجز فى أحد المعاهد العلاجية حتى يتم شفاؤه, ويجوز الحكم بوضع المحكوم عليه بعد انقضاء مدة العقوبة فى أصلاحية خاصة الى أن تأمر الجهة الإدارية بإخراجه ويكون ذلك الحكم وجوبيا فى حالة العودة ولا يجوز إبقاؤه فى الإصلاحية ـ أكثر من ثلاث سنوات .
وفى الأحوال المنصوص عليها فى البندين ( أ .ب) بحكم بإغلاق المحل مدة لا تزيد على ثلاثة شهور وينفذ الإغلاق دون نظر لمعارضة الغير ولو كان حائزا بموجب عقد صحيح ثابت التاريخ.
مادة 10
- يعتبر محلا للدعارة أو الفجور فى حكم المادتين 9 . 8 كل مكان يستعمل عادة الغير أو فجور ولو كان يمارس فيه الدعارة أو الفجور شخصا واحدا
-
مادة 11
كل مستغل أو مدير لمحل عمومي أو لمحل من محال الملاهى العمومية أو محل آخر مفتوح للجمهور ويستخدم أشخاصا ممن يمارسون الفجور أو الدعارة بقصد تسهيل ذلك لهم أو بقصد استغلالهم فى ترويج محله يعاقب يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه فى الإقليم المصرى وعلى ألفى ليرة فى الإقليم السورى . وتكون العقوبة مدة لا تقل على سنتين ولا تزيد على أربع سنوات والغرامة من مائتى جنيه الى أربعمائة جنيه فى الإقليم المصرى . ومن الفى ليرة الى أربعة آلاف ليرة فى الإقليم السورى إذا كان الفاعل من الأشخاص المذكورين فى الفقرة الأخيرة من المادة 8 ويحكم بإغلاق المحل لمدة لا تزيد على ثلاثة شهور ويكون الإغلاق نهائيا فى حالة العود .
مادة 12
للنيابة العامة بمجرد ضبط الواقعة فى الأحوال المنصوص عليها فى المواد 8,9,11 أن تصدر أمرا بإغلاق المحل أو المنزل المدار للدعارة أو الفجور وتعتبر الأمتعة والأساس المضبوط فى المحال المنصوص عليها فى المواد 8,9,11 فى حكم الأشياء المضبوط عليها إداريا بمجرد ضبطها حتى يفصل فى الدعوى نهائيا وتسلم بعد جردها وإثباتها فى محضر إلى حارس يكلف بالحراسة بغير اجر من الأشخاص الأتي ذكرهم . من فتح المحل أو أداره أو عاون على إدارته أو مالكه أو مؤجره أو احد المقيمين أو المشتغلين فيه ولا يعتد برفضه إياها , فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء توكل الحراسة مؤقتا بأجر إلى من ترى الشرطة انه أهل لذلك الى حين حضور احدهم وتسليمها إليه . ويكلف الحارس على المضبوطات بحراسة الأختام الموضوعة على المحل المغلق فأن لم توجد مضبوطات كلف بالحراسة على الأختام احد المذكورين بالفقرة السابقة وبالطريقة ذاتها . وفى جميع الأحوال السابقة تفصل المحكمة فى الدعوى العمومية على وجه الاستعجال فى مدة لا تجاوز ثلاثة أسابيع ويترتب على صدور الحكم منها بالبراءة سقوط أمر الإغلاق .
مادة 13
كل شخص يشتغل أو يقيم عادة فى محل للفجور أو الدعارة مع علمه بذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة.
مادة 14
كل من أعلن بأية طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار الى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه فى الإقليم المصرى وعلى ألف ليرة فى الإقليم السورى أو بإحدى هاتين العقوبتين
مادة 15
يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون اخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين
مادة 16
لا تخل العقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون بتطبيق العقوبات الأشد المنصوص عليها فى القوانين الأخرى.
مادة 17
يلغى القانون المتعلق بالبغاء الصادر بتاريخ 6/24/ 1933 المشار إليه وتعديلاته والقانون رقم 68 لسنة 1951 المشار إليه نص يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 18
لوزير الشئون الاجتماعية والعمل فى الإقليم السورى إيداع البغايا المرخص لهن من تاريخ العمل بهذا القانون بمؤسسة خاصة وللمدة التى يراها مناسبة لتأهلهن لحياة كريمة وتدريبهن على الكسب الشريف وتعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور كل ممن تخالف ذلك.
مادة 19
ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به الإقليم المصرى من تاريخ نشره وفى الإقليم السورى بعد ستة أشهر من تاريخ نشره. صدر برياسة الجمهورية فى 21 رمضان سنة 1280 (8 مارس سنة 1961) .
11/10/2013, 13:47 من طرف hussamhr
» مسلسل تركي جاااامد
22/8/2012, 00:06 من طرف عبد عبدون
» نكت المتزوجون
21/8/2012, 23:49 من طرف عبد عبدون
» تحيّة بدون مناسبة
11/7/2011, 20:05 من طرف عبد عبدون
» افكار حلوة تفيدك في المطبخ
23/11/2010, 00:26 من طرف دمعة كبرياء
» اتوسل اليكم اقرئوا هذا الدعاء
22/11/2010, 23:55 من طرف دمعة كبرياء
» نفض الفر ا ش
22/11/2010, 23:42 من طرف دمعة كبرياء
» البعوضه والعلم الحديث
22/11/2010, 20:11 من طرف دمعة كبرياء
» حصريا - قاموس الديكور للمصطلحات المنزلية
22/11/2010, 19:48 من طرف دمعة كبرياء
» نهاية لعب البنات
22/11/2010, 19:39 من طرف دمعة كبرياء
» حيث الكل في واحد
22/11/2010, 19:07 من طرف مغرور بعشقه
» مطلوب رايكم معانا ضروري
22/11/2010, 18:18 من طرف دمعة كبرياء
» كيف تكوني جذابة وحبوبة من خلال شخصيتك ؟
22/11/2010, 18:13 من طرف دمعة كبرياء
» دعوة فرح
22/11/2010, 18:06 من طرف دمعة كبرياء
» تحذير عند ركوب السيارات
22/11/2010, 13:01 من طرف مغرور بعشقه